JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

“الحلقة الرابعة: المعاينة الفنية والخبرة - الفرق والتطبيق”


ما هو الفرق بين المعاينة الفنية والخبرة ومتى يتم القيام بهما معاً أو بإحداهما منفردة 

imagefile.jpg

 “استكمالاً لسلسلة أعمال المعاينة والخبرة الفنية، نقدم الحلقة الرابعة التي تغطي الفرق بين المعاينة الفنية والخبرة. تعرف على كيفية تطبيقهما في مختلف السياقات الجنائية والمدنية، ومتى يتم استخدام كل منهما بشكل مستقل أو معاً.”

الحلقة الرابعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لما بدأناه من سلسلة اعمال المعاينة والخبرة الفنية التي يقوم بها خبراء الأدلة الجنائية والتي اجبنا في الحلقة السابقة عن الأسئلة التالية:

متى يقوم خبراء الأدلة الجنائية بأعمال المعاينة والخبرة الفنية؟


متى يقوم خبراء الأدلة الجنائية بأعمال المعاينة والخبرة الفنية؟ وهل تقتصر اعمال المعاينة والخبرة الفنية التي يقوم بها خبراء الأدلة الجنائية على الوقائع والحوادث الجنائية والحوادث العرضية فقط ام تتعداها لتشمل الدعوى القضائية سواء كانت جنائية او مدنية؟ وماهي المواضيع او المسائل التي يقوم فيها خبراء الأدلة الجنائية بأعمال المعاينة والخبرة الفنية؟

نتابع في حلقة اليوم الحديث عن اعمال المعاينة والخبرة الفنية وسيكون عنوان حلقتنا اليوم:

ما هو الفرق بين المعاينة الفنية والخبرة الفنية؟ و متى يتم القيام بأعمال المعاينة والخبرة الفنية معا ومتى يتم القيام بإحداهما دون الأخرى منفردة؟

المعاينة الفنية والخبرة الفنية سبق وان تم تعريفهما سابقا وهما مكملان لبعضهما ويأتيان مجتمعان في الاغلب واحياناً منفصلتان ويمكن القيام بهما معاً او القيام بإحداهما منفردة والفرق بينهما بسيط جدا ويمكن تلخيص اهم الفروق بينهما في ما يلي: -

متى يتم القيام بأعمال المعاينة والخبرة الفنية معا ومتى يتم القيام بإحداهما دون الأخرى منفردة؟

أولاً القيام بأعمال المعاينة والخبرة الفنية معاً

1-المعاينة الفنية يمكن القيام بها في اغلب الوقائع والحوادث الجنائية والغير جنائية سواءً كانت تستدعي خبرة او لا مثل الجرائم الغير جسيمة التي يكتفى بأجراء المعاينة الفنية فقط دون القيام بأعمال الخبرة كونه لا يوجد ما يستدعي إعطاء راي فني حاسم وترجيحي يحتاج الى خبرة ودراية ومعرفة ولا يمكن لأي شخص القيام به الا الخبراء اما المعاينة والخبرة الفنية معاً لا يتم القيام بهما الا في بعض الوقائع والحوادث التي تحتاج الى خبرة فنية ومعرفة وقدرات ومهارات خاصة.

2-المعاينة الفنية عند القيام بها منفصلة عن الخبرة في واقعة او حادثة لا يشترط للقيام بها توفر الخبرة او قدرات ومهارات خاصة مثل ما يتطلب في الخبرة الفنية واهم ما يجب توفره في من يقوم بالمعاينة هو مهارات وقدرات عامة مثل مهارات اعداد التقرير والتصوير والقدرة على الوصف الدقيق والمفصل للأشياء وما يتم مشاهدته اما اعمال الخبرة فيجب في من يقوم بها توفر مهارات وقدرات ومعرفة خاصة واهم ما يجب توفره في الشخص الذي يقوم بأعمال الخبرة هي الخبرة والتجربة.

3-الخبرة الفنية يمكن القيام بها في وقائع وحوادث تم اجراء المعاينة الفنية فيها من قبل الخبير نفسه او من قبل خبراء اخرين او من قبل جهات أخرى غير خبراء الأدلة الجنائية مثل(فحص مخلفات الأسلحة النارية التي تنتج عن وقائع وحوادث اطلاق النار ومقارنتها مع الأسلحة المشتبه بها)وكذلك يتم القيام بأعمال الخبرة في وقائع وحوادث لم يتم اجراء المعاينة الفنية فيها مطلقاً لا من قبل خبراء الأدلة الجنائية ولا من أي جهة أخرى مثل( القيام بأعمال الخبرة عند فحص ومقارنة اثار مادية تم ارسالها من المحاكم والنيابات ضبطت في وقائع وحوادث سابقة لم يتم الانتقال فيها الى مسرح الجريمة- القيام بفحص ومضاهاة طبعات بصمات وتواقيع على محررات في وقائع أرسلت من المحاكم او النيابات وكذلك القيام بالفحص في جرائم تزييف العملة التي ضبطت وارسلت من جهة أخرى لغرض فحصها واثبات انها عملة مزيفة)

4-اعمال المعاينة الفنية لا يمكن القيام بها كاملاً مكتبياً ويشترط فيها الانتقال الى مسرح الجريمة او مكان وجود الجثة ولا يمكن القيام بها دون الانتقال الى مسرح الجريمة او مكان حفظ الجثث من قبل خبراء الأدلة الجنائية كون الانتقال ركن من اركان المعاينة الفنية.

5-بعض اعمال الخبرة الفنية لا يمكن القيام بها الا في مسرح الجريمة او مكان وجود الجثث اثناء الانتقال والمعاينة والانتقال ركن هام للقيام بها مثل(اظهار الاثار الغير مرئية ورفعها-اخذ العينات من مسرح الجريمة او من المجني عليهم)والبعض الاخر من اعمال الخبرة يمكن القيام بها مكتبياً دون الانتقال الى مسرح الجريمة او مكان حفظ الجثث ويستطيع الخبير المتمرس والذي يمتلك المعرفة والتجربة إعطاء رأي فني حاسم وترجيحي في واقعة او حادثة لم يقم بالانتقال الى مسرح حدوثها شريطة ان تكون إجراءات المعاينة الفنية صحيحة ومكتملة الأركان من حيث الوصف الدقيق والمفصل لمسرح الجريمة والاثار المادية والاصابات والتصوير الواضح لمسرح الجريمة والجثث والاثار والاصابات وتوفر المواد والمعدات والأجهزة اللازمة للقيام بأعمال الخبرة وكذا الحصول على المعلومات والمعطيات الكاملة عن الواقعة او الحادثة ومن الأمثلة على اعمال الخبرة الفنية التي لا يشترط الانتقال الى مسرح الجريمة او أماكن حفظ الجثث عند القيام بها ما يلي: -(إعطاء رأي فني حاسم بخصوص واقعة او حادثة من حيث كيفية وأسلوب ارتكابها ووسيلة ارتكابها-إعطاء رأي فني بخصوص جهة ومصدر ومسافة اطلاق النار-إعطاء رأي فني بخصوص الاثار المادية ومدى صلاحيتها للفحص والمقارنة-فحص ومطابقة ومقارنة ومضاهاة الاثار المادية في جميع الوقائع والحوادث-اخذ العينات والبصمات من المشتبهين.

6-يتم القيام بأعمال المعاينة والخبرة الفنية معاً في جميع الوقائع والحوادث الجنائية والغير الجنائية التي حدثت في الحاضر والوقت الاني وما زال مسرح الجريمة فيها قائما ولم يمضي على حدوثها مدة طويلة ولم يتم القيام فيها بأعمال المعاينة والخبرة الفنية من أي جهة متخصصة او غير متخصصة وتستدعي القيام بأعمال المعاينة والخبرة الفنية ولا يمكن اثبات كيفية حدوثها وأسلوب ارتكابها والوسائل المستخدمة فيها الا من خلال القيام بأعمال المعاينة والخبرة الفنية معاً.

ثانياً القيام بأعمال المعاينة الفنية فقط دون اعمال الخبرة

يتم القيام بأعمال المعاينة الفنية منفردتاً دون اعمال الخبرة الفنية في الوقائع والحوادث التي تطلب المعاينة فقط وتوجد بها اثار ظاهرة واضحة تدل على حدث او فعل جنائي او غير جنائي لا تستدعي القيام بإجراءات الرفع او التحريز وانما تتطلب الوصف والتصوير واثبات حالتها كما هي ولا توجد بها اثار مادية غير ظاهرة تستدعي الاظهار او يمكن استخدامها والاستفادة منها وغالباً ما يكون الغرض من القيام بأعمال المعاينة الفنية في هذه الوقائع والحوادث اثبات حالة ووضع مكان المعاينة ويمكننا تسميتها المعاينة الوصفية للمكان او الشيء ونقل الصورة كما هي في الواقع للجهات التي طلبت القيام بأعمال المعاينة والقيام بأعمال المعاينة الوصفية لا يتطلب خبرة فنية او معرفة خاصة وانما يتطلب مهارات وقدرات عامة مثل مهارات اعداد وكتابة التقارير والتصوير ومهارات الوصف الدقيق لما يتم معاينته والاشياء الموجودة فيه مثل( طلب قاضي المحكمة او سلطة التحقيق او سلطة جمع الاستدلال القيام بأجراء المعاينة الفنية في دعوى مدنية منظورة لدى القضاء واثناء التقاضي ادعى احد الخصوم حدوث اعتداء او استحداث او تغيير معالم او الاتلاف او التخريب او الاضرار بالعقار او الأرض او الشيء موضوع الدعوى والذي هو موضع خلاف ونزاع بين طرفي الدعوى ولا احد من الطرفين ثابت عليه او له حرية التصرف فيه وصدر قرار سابق من القضاء بمنع العمل او الاستحداث او تغير المعالم او التصرف في العقار او الأرض موضوع الدعوى حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة وتم الاستعانة بخبير الأدلة الجنائية لأثبات وجود الاعتداء او الاستحداث او تغيير المعالم او الاتلاف او التخريب او الاضرار بالعقار او الأرض من عدمه وعلى ضوء تقرير المعاينة الفنية يتم التصرف من قبل القاضي بخصوص الخصم المعتدي اذا رأى ان الفعل او الاستحداث الذي قام به يستحق عقوبة انية منصوص عليها في القانون مثل الحبس او الغرامة واذا رأى القاضي بأن الفعل يستحق عقوبة تستوجب التحقيق فيها كواقعة جنائية مستقله يتم إحالة الخصم المعتدي للنيابة للتحقيق معه واثبات الواقعة واستيفاء جميع الأدلة واعادتها مع المعتدي الى المحكمة)

ملاحظة:-

مثل هذه الوقائع تحدث أحياناً اثناء الإجازة القضائية او اثناء فترات أضراب القضاة عن العمل ويتم ابلاغ الجهات الأمنية وسلطات جمع الاستدلال بها لعدم وجود قاضي مناوب بالمحكمة لإصدار توجيهات منه بضبط المعتدي ولذا يجب على السلطات الأمنية وسلطة جمع الاستدلال القيام بواجبها لمنع المعتدي وتوقيفه عن الاستحداث وكذلك قد يحدث تفاقم للخلاف وجرائم أخرى نتيجة استمرار احد الأطراف في العمل وعليها ان تقوم بضبط الطرف الذي قام بالاستحداث والزامه بالتوقف عن العمل والزام الطرف الاخر المدعي إيصال ما يثبت ان ما قام به الطرف الاخر هو اعتداء على عقار او ارض ليس ثابت عليها وهي موضع نزاع وخلاف وتم اصدار قرار من المحكمة بعدم الاستحداث في العقار او الأرض موضوع الدعوى وتقوم سلطة جمع الاستدلال في كثير من الأحيان بالاستعانة بفني او خبير من العاملين في الأدلة الجنائية لأجراء المعاينة نظراً لامتلاكهم مهارات اعداد التقارير والتصوير ويحدث ذلك قبل ان يتم اثبات طرفي النزاع لسلطة جمع الاستدلال ما يدعياه او ما يدعيه احدهما هل ما حدث هو اعتداء او تصرف مشروع من قبل شخص ثابت له حرية التصرف في العقار او الأرض عندها يقوم خبير او فني الأدلة الجنائية بأجراء المعاينة الفنية الوصفية فقط دون تكييف او تصنيف الواقعة بانها اعتداء او غير اعتداء وعليه وصف مكان الخلاف والنزاع كما هو مع وصف الاثار الموجودة فيه مبينا نوع العمل او الاستحداث الموجود واسلوبه والوسيلة المستخدمة فيه دون تحديد من هو المالك او المعتدي وعليه فقط ذكر إفادات طرفي النزاع دون تمليك طرف وكتابة رأياً في ملاحظاته باخر تقرير المعاينة لسلطة جمع الاستدلال بأن تلزم الطرف المدعي بأثبات صحة ما يدعيه بخصوص الأرض او العقار موضوع الدعوى بوجود النزاع والخلاف المنظور امام المحكمة وايصال ما يثبت صدور قرار من المحكمة بتوقيف طرفي النزاع من القدوم او الاستحداث في موضع النزاع حتى يتم الفصل في النزاع عندها يتم اعتبار الاستحداث الذي قام به الطرف الاخر المدعى عليه اعتداء وتغيير للمعالم واضرار بالعقار او الأرض عندها تصنف الواقعة جنائية ويتم توقيف المدعى عليه واحالته الى سلطة التحقيق النيابة كمعتدي للتصرف فيه وفقاً للقانون وفي حالة عدم اثبات المدعي ذلك يعتبر ما قام به المدعى عليه في حكم الثابت ويبقى على ثبوته وتصنف الواقعة خلاف مدني وعلى المتضرر او من له دعوى اللجوء الى المحكمة لتقديم دعواه او إيصال أوامر من المحكمة بتوقيف وضبط الطرف الاخر .

ثالثاً القيام بأعمال الخبرة الفنية دون اعمال المعاينة الفنية

يتم القيام بأعمال الخبرة الفنية دون اعمال المعاينة الفنية في ما يلي:-

1-الوقائع والحوادث الجنائية والغير جنائية التي يُطلب فيها رأي فني حاسم وترجيحي والتي حدثت مسبقاً في الماضي وليست انية او واقعة في الوقت الحاضر ولم يتم القيام بأعمال المعاينة فيها من قبل خبراء الأدلة الجنائية مطلقاً واثناء التقاضي او التحقيق صادفت القاضي مسألة فنية لا يستطيع الجزم بها او إعطاء رأي فني فيها وتستدعي القيام بالاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لإعطاء رأي فني حاسم فيها والقيام بأعمال خبرة فنية تتطلب امتلاك الخبرة والتجربة والمعرفة وقدرات ومهارات وتوفر مواد ومعدات وأجهزة ولا يمتلك القاضي المعرفة ولا المهارات ولا الخبرة والتجربة ولا المواد والأدوات والأجهزة التي تمكنه من القيام بأعمال الخبرة الفنية مثل(فحص ومطابقة اثار مادية لحادث مع الوسيلة المستخدمة في واقعة او حادثة لم يتم القيام فيها بأعمال المعاينة الفنية من قبل خبراء الأدلة الجنائية او تم ولكن لم يتم القيام بأجراء الفحص والمطابقة في حينه او ان الوسيلة المستخدمة لم تضبط في حينه لمعرفة مدى التطابق بين اثر الحادث واثر المقارنة.

2-طلب اجراء فحص ومطابقة بصمة مشتبه به او سلاح ضبط على ذمة واقعة جديدة ويشتبه باستخدامه في وقائع سابقة مشابهة من حيث الأسلوب والموقع مجهولة مع أرشيف الأدلة الجنائية الخاص بالأثار المادية في جميع الوقائع كون إدارة الأدلة الجنائية هي الإدارة المختصة بحفظ الاثار ويطلق عليها إدارة المحرزات كما ذكرت سابقاً يتم الاستعانة بها لمقارنة بصمة مشتبه او سلاح مع أرشيف الاثار المادية المحفوظة لدى الأدلة الجنائية في الوقائع التي توجد بها اثار مادية مازالت مجهولة مثل طبعات بصمات او المقاذيف النارية.

3-الوقائع التي لا ينتج عنها اثار مادية ولذلك لا يتم القيام فيها بأعمال المعاينة الفنية او الدعوى المدنية المنظورة امام القاضي واثناء التقاضي استجدت مسألة لا يستطيع القاضي إعطاء رأي حاسم فيها او أمر رأى القاضي حسب قناعته الشخصية او طلب احد الخصوم ضرورة الاستعانة بخبير أدلة جنائية لإعطاء راي فني بخصوصه مثل(جرائم التزوير في المحررات الرسمية والوثائق-الدعوى المدنية المنظورة امام القاضي وتكونت لديه قناعة عن وجود تزوير في محررات ووثائق رسمية او بناءً على طلب الخصوم لأجراء الفحص والمقارنة ومضاهاة الخطوط والتواقيع والبصمات الموجودة في المحررات او الوثائق للتأكد من مدى تطابقها او عدم تطابقها وبالتالي اتخاذ قرار على ضوء نتائج الفحص والمقارنة-)

نكتفي بهذا القدر في حلقتنا الرابعة وسيكون عنوان الحلقة القادمة:-

الخطوات التي يقوم بها الخبراء عند القيام بأعمال المعاينة والخبرة الفنية, ولمشاهدة فيديو الحلقة على قناة خبير مسرح الجريمة من هنا

author-img

مدونة خبير مسرح الجريمة Crime Scene Expert Blog

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    الاسمبريد إلكترونيرسالة